(العاشرة)
إن تعارض استصحاب الحال مع دليل آخر من سماع أو قياس فلا عبرة به.
ذكره ابن الأنباري في كتابه.
(الحادية عشر)
"في تعارض قبيحين"
قال في الخصائص:
" إذا حضر عندك ضرورتان لابد من ارتكاب إحداهما فأت بأقربهما وأقلهما فحشا وذلك كواو (ورتل) أنت فيها بين ضرورتين: