والثاني: أن يبين العلة ثم يستدل بعدمها في موضع الخلاف ليعدم الحكم
فالأول: كأن يستدل من أعمل اسم الفاعل في المضي, فيقول: إنما عمل اسم الفاعل في محل الإجماع لجريانه على حركة الفعل وسكونه وهذا جار على حركة الفعل وسكونه