ذكر مسالك العلة
أحدها: الإجماع:
بأن يجمع أهل العربية على أن علة هذا الحكم كذا كإجماعهم على أن علة تقدير الحركات في المقصور التعذر وفي المنقوص الاستثقال.
الثاني: النص
بأن ينص العربي على العلة قال أبو عمرو: سمعت رجلا من اليمن يقول: فلان لغوب جائته كتابي فاحتقرها فقلت له: أتقول: جاءته كتابي؟