وأما المرسل: وهو الذي انقطع سنده نحو أن يروي ابن دريد عن أبي زيد.
والمجهول: وهو الذي لم يعرف ناقله نحو أن يقول أبو بكر بن الأنباري حدثني رجل عن ابن الأعرابي.
فلا يقبلان لأن العدالة شرط في النقل وانقطاع السند والجهل بالناقل يوجبان النقل بالعدالة فإن لم يذكر اسمه أو ذكر ولم يعرف, لم تعرف عدالته فلا يقبل نقله.