[1] منها: شرعية الاستنجاء بالماء في غسل الدبر، والذكر من آثار البول، والغائط. وأن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان يستعمله في بعض الأحيان, وكان في بعض الأحيان يستجمر - عليه الصلاة والسلام - , وكلاهما جائز، إن شاء المؤمن استجمر بالحجارة ونحوها, وإن شاء استنجى بالماء, وإن شاء جمع بينهما، الاستنجاء بالماء أنقى، وأذهب لآثار النجاسة, والاستجمار بالحجارة، واللَّبِن، والمناديل الطاهرة الخشنة، ونحوها مما يزيل الأذى جائز أيضاً عند أهل العلم, وقد دلت عليه أحاديث كثيرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ» (?)، قال سلمان - رضي الله عنه -: «نهى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار» (?).
فإذا استنجى الإنسان بثلاثة أحجار، أو أكثر، أو لبن، أو أخشاب، أو غير هذا مما يزيل الأذى، أو مناديل، أو تراب، أو نحو ذلك مما يزيل الأذى، حتى ينقى المحل ثلاثة فأكثر، أجزأه ذلك عن الماء، وإن