المنكب، أو فوق المنكب, ولا يشرع له الإطالة في غسل الرجلين إلى الركبتين، أو ما حولهما, هذا خلاف السنة.
بل السنة أن يغسل الرجلين مع الكعبين, واليدين مع المرفقين من غير إطالة فوق ذلك، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا غسل يديه أشرع في العضد, وإذا غسل رجليه أشرع في الساق» (?). معنى أشرع: يعني أخذ بعض العضد حين غسل اليدين, وهكذا بعض الساق حين غسل الرجلين, وذلك لإدخال المرافق وإدخال الكعبين في الوضوء. فيكون معنى الآية: {إِلَى الْمَرَافِقِ} (?) يعني مع المرافق، و {إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (?) يعني مع الكعبين، كما قال تعالى: {وَلَا تَاكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} (?) يعني مع أموالكم، وهذا هو الصواب.
13 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل الخلاء