الحرير، كذلك الجلوس عليه.
الرابع: نهى عن القسيِّ (?) , وهي ثياب فيها خطوط من الحرير [...] (?).
والخامس والسادس والسابع: الحرير، والإستبرق، والديباج: الحرير المعروف، والإستبرق نوع منه فيه لَمَعَان, والديباج نوع غليظ، كلها أنواع من الحرير.
في حديث عمر: النهي عن لبس الحرير، إلا موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع (?)، هذا خاص بالرجال، إذا كان موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، مثل الزَّر: الزرار في الجيب، ومثل البقعة في الثوب، البقعة الصغيرة إذا كانت موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاث، أو أربع، فلا بأس.
خياطة شق في الجيب، وفي الثوب كذلك، إذا كانت بمقدار أصبعين أو ثلاث أو أربع.
هذا يباح للرجال من الحرير؛ لأن هذا قد يحتاج إليه, وفيه أنه يلبس في اليمنى الخاتم؛ لحديث ابن عمر، يلبس الخاتم في اليد اليمنى، ويجوز لبسه في اليسرى، فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه لبسه في اليمنى (?) واليسرى (?) جميعاً, «وجعل خاتمه من داخل» (?) هذا هو