الْحَرِيرِ، إلاَّ هَكَذَا، ــ وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُصْبُعَيْهِ: السَّبَّابَةَ، وَالْوُسْطَى» (?).

ولمسلمٍ، «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (?) عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، إلاَّ مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ، أَوْ ثَلاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ» (?).

121 - قال الشارح - رحمه الله -:

هذه الأحاديث الثلاثة الثابتة عن رسول اللَّه - عليه الصلاة والسلام -، كلها تتعلق باللباس، وفيها أحكام أخرى، والمقصود ما يتعلق باللباس؛ لأن الباب باب اللباس لما يباح، وما يحرم.

الأصل في هذا الباب الحل, الأصل في الباب: المأكولات، والمشروبات، والملبوسات، والمركوبات الأصل فيها الحل, إلا ما حرمه الشرع, فيطالب بالدليل من ادعى تحريم شيء منها؛ لأنه خلاف الأصل, ومن ادعى الحل فمعه الأصل, قال اللَّه جل وعلا: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (?)، وقال سبحانه: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015