120 - قال الشارح - رحمه الله -:

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق باللباس, الأصل في اللباس الحل والإباحة؛ لأن اللَّه خلق للعباد ما في الأرض جميعاً من المآكل والمشارب، والمساكن، والملابس، والمراكب، إلا ما حرمه الشرع، إلا ما حرمه اللَّه، قال تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ (?) [قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ} (?)] (?).

[...] (?)، وغير هذا (?) مما يلبسه الناس، ولا حرج في ذلك، وجعل لهم أيضاً ملابسَ وجمالاً، وهي الرياش، يقال ريش ورياش، تلبس للتجمل, فالملابس قسمان: قسم تُسْتَرُ به العورات، وقسم يُتَّخَذُ للزينة والجمال، كما في الحديث الصحيح: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ» (?).

هذا كله من فضل اللَّه جل وعلا، وإحسانه لعباده: أن هيأ لهم وخلق لهم ما يسترون به العورات: وما يتجملون به بين الناس, ويستثنى من ذلك الحرير، فإنه لا يجوز للرجال؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلبسوا الحرير»، هذا خطاب للرجال، «فإنه من لبسه في الدنيا لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015