وبالقصب الذي له حد إلى آخره، إذا تيسر له ما يقوم مقام السكين يذبح به كفى، ولهذا قال: «ما أنهر الدم، وذكر اسم اللَّه فكلوه، ليس السنَّ والظفر»، وهذا معناه أنه يجوز الذبح بغير السكين، كالحجارة ذات الحد القوي: أو أخشاب، أو قصب، أو غيرها مما له حد إلا العظم [...] (?).
[3]ـ منها (?): أنه يحوز التعزير بمثل هذا من إكفاء القدور، وإتلاف اللحم الذي اغتصب.
[4]ـ ومنها: جواز كون ولي الأمر في آخر الجيش إذا رأى المصلحة حتى لا يعجل الناس، وحتى يطمئنوا في السير، وليلاحظ ضعيفهم، حتى لا يعجلوا عليه، فلا مانع، فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ربما كان في آخر الجيش، وربما تقدم أمامهم، وربما كان بينهم.
[قوله - صلى الله عليه وسلم -] (?): «ما أنهر الدم وذكر اسم اللَّه فكلوه، ليس السن والظفر»