التي هي الوضيحي، ونهاهم عن لحوم الحمر الأهلية، ولما اشتد بهم الجوع في خيبر ذبحوها وطبخوها، أمرهم بإكفاء القدر، وأن لا يأكلوا من لحمها شيئاً، فدل ذلك على تحريم الحمر الأهلية، وهي الحمر الموجودة الآن المعروفة، لا يجوز أكلها.
أما الخيل وحمر الوحش: كالظباء والأرنب والوعل، كل هذه حلال، وهكذا الضب، وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ليس بحرام، وأُكل على مائدته - عليه الصلاة والسلام -، سأله خالد: أحرام؟ فقال: «لَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» (?) كان النبي لا يشتهيه ولا يأكله، ولكنه أباحه للأمة، وهو حلال، والضب معروف, فهذا فيه بيان حله كالخيل وحمر الوحش والظباء التي هي [الصيد] (?) المعروف، كما يحل الأرنب, الدجاج, الحمام, وأشباهها من الصيود المعروفة، وكما أحل اللَّه بهيمة الأنعام: من الإبل، والبقر، والغنم، كل هذا بفضل اللَّه وإحسانه جل وعلا، وحرم كل ذي ناب من السباع: كالأسد، والنمر، هذه حرام، والذئب، والكلب، والسنّور، والثعلب، كل هذه محرمة، كلها من ذوات الناب، هكذا ذوات المخالب من الطير محرمة: كالصقور، والحدأة، والباز، والعُقاب، كل هذه طيور محرمة؛ لأنها من ذوات المخالب، كما أن ذوات الناب من السباع