وكذا الظباء، وتسمى الغزلان، وهكذا الوضيحي (?): حمار الوحش، وهكذا الوعول، كلها صيد.
وهكذا الطيور المعروفة: كالحُبارى، والدجاج، والحمام، وسائر أنواع الطيور المعروفة الحلال من القُمري، والعصفور، وما أشبهه، مما أحله اللَّه.
أما ذات المخالب، فهي محرمة، كالصقور، والحدأة، وأشباهها، لا تجوز، وكل ذوات المخالب، وهكذا كل ذي ناب من السباع: كالأسد، والنمر، والذئب كلها حرام، وهكذا مما يأكل الجيف، وما أمر الرسول بقتله: كالغراب، والرخم، هذه من الطيور التي تأكل الجيف لا تحل لخبثها، والنسور كذلك من الطيور الخبيثة لا تحل.
في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - تقول - رضي الله عنهما -: إنهم نحروا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فرساً، وأكلوه في المدينة ــ هذا يدل على أن الخيل حلال، ومباحة لا بأس بذبحها، وأكلها، إلا إذا دعت الحاجة إليها في الجهاد لا تُذبح، إذا دعت الحاجة إليها في الجهاد، وإلا فهي حلال تذبح، وتؤكل، بخلاف الحمر والبغال فلا، فهي حرام: البغال, والحمر الأهلية المعروفة هذه لا تذبح؛ لأنها محرمة، أما الخيل فهي مباحة، الرسول رخَّص لهم في الخيل، ونهى عن الحمر والبغال.
385 - عن جابر بن عبد اللَّه - رضي الله عنهما - «أَنَّ رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ