يعاقب فيه بالجلد: بالجريد، وبالنعال، والثياب، ثم استقر حدُّه بأربعين جلدة، فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفعل ذلك أبو بكر أيضاً، كما في حديث أنس السابق، فلما كان في عهد عمر توسَّع الناس في شرب الخمر جمع الصحابة، واستشارهم - رضي الله عنهم - في أن يُزاد، فأشار عبدالرحمن بن عوف بأن يُجعل ثمانون، يجعل حدّ الخمر ثمانين جلدة كالقذف، ووافقه على ذلك؛ لأن هذا أنكى (?)، وأشد في الزجر؛ ولأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يحد فيه حداً لا يزاد، فجلد فيه بالجريد والنعال، وهكذا علي - رضي الله عنه - لم يحد فيه حداً.
فصار أشبه بالتعزير، فلهذا رأى عمر - رضي الله عنه - ومن معه الزيادة في الردع وزاد عمر فيه أيضاً النفي إذا رأى المصلحة في ذلك، فالواجب على ولي الأمر أن يعاقب شارب الخمر بما يردعه، ومن ذلك جلده ثمانين جلدة، وإذا رأى مع ذلك أن يسجن، أو ينفى من بلده إلى بلدٍ أخرى، فلا بأس بذلك إذا لم ينزجر بهذا الحد؛ لأن التساهل في ذلك يفضي إلى فساد كبير في الأمة، فشارب الخمر لا يتورع عن شيء لذهاب عقله، قد يقتل، قد يزني، قد يتعدَّى على حرمات أخرى، فهي أم