قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَاتِيَنِي بِهِ، إذا بلغت الحدود السلطان، فلعن اللَّه الشافع والمشفوع» (?)،
العفو يكون قبل المجيء، فإذا سُرِق من إنسان دراهم أو غيرها مما يوجب القطع، وعفا عنه صاحبها، سقط الحد قبل أن يرفع، فأما إذا رفع للسلطان، وجب أن يقام الحد، ردعاً للناس عن الفساد, وحماية لأموال المسلمين من المجرمين، الذين يتعدَّوْن عليها بالسرقة.
362 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ, فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَةٍ نَحوَ أَرْبَعِينَ، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر: استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف (?): أخف الحدود