أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاه (?).
الرَّجُلُ: هُوَ مَاعِزُ بْنُ ماَلِكٍ، وروى قصته جابر بن سَمُرة (?)، وعبداللَّه بن عباس (?)، وأبو سعيد الخدري (?)، وبُريدة بن الْحُصَيْب الأسلمي - رضي الله عنهم - (?).
103 - قال الشارح - رحمه الله -:
هذان الحديثان عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فيما يتعلق بحد الزنى من الأمة والعبد ومن الحر.
الحديث الأول: في زنى الأَمة، ومثلها العبد المملوك، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أحدكُمْ فَاجْلِدوهَا، ثُمَّ إِذا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إذا زنت فاجلدوها، ثم بِيعُوهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» (?) , والعبد مثل ذلك في الحكم، ليس فيه رجم، إنما هو حد نصف ما على المحصنات من النساء والمحصن من الرجال، من باب قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ