يُدَّعى عليهم فيه: ويطلب من المدعين البينة: فإن وجدوا بينة، وإلا فلهم القسامة، لهم: أن يحلفوا على واحد منهم بسبب اللَّوث، بسبب العداوة والبغضاء، أو لأسباب أخرى، تدل على أنهم قتلوه، كأن يوجد جماعة يشهدون أنهم قتلوه، لكن لا تطبق فيهم الشروط: إما لأنهم غير عدول، أو نساء أو صبيان، فإذا توافر عند أولياء القتيل ما يدل على أن القاتل فلان فيحلفون عليه؛ ولهذا قال: يُقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدُفع برمته، فإذا كان الخصوم يدعون على واحد معين بينه وبين القتيل عداوة، أو عندهم ما يدل على أنه قاتله؛ لأنهم رأوه قائماً عليه بسكين، أو معه السيف، أو آثار الدم في سكينه، أو شهد عليه نساء، أو صبيان، أو فساق، واقتنع أولياء الدم أنه هو قاتله، فلهم أن يحلفوا خمسين يميناً إذا كانت العصبةُ خمسين كل واحد يحلف يميناً؛ فإن كانت العصبةُ خمساً وعشرين، كل واحد يحلف يمينين، فإن كانوا عشرة كل واحد يحلف خمساً: خمسة أيمان على عددهم ويدفع إليهم برمته (?).

فإذا لم يحلفوا، حلف أولئك المدعى عليهم، حلفوا خمسين أنهم لم يقتلوا، ولم يعرفوا قاتله، فيبرؤوا فإن أصلح بينهم ولي الأمر، ودفع الدية ولي الأمر، وأصلح بينهم، أو أصلح بينهم بنصف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015