أو بإقراره، والنفس بالنفس هذا القصاص، وهذا الشاهد في الترجمة كتاب القصاص: والقصاص مصدر قاص قصاصاً، وهو الأخذ بالمقابل، المقاصة المماثلة، قال اللَّه جل وعلا: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (?)، فاللَّه شرع المقاصة: النفس بالنفس، والعين بالعين، والأُذن بالأُذن، واليد باليد، والرجل بالرجل، وهكذا إذا تمت الشروط والمكافأة بينهما، فإذا قتل إنسانٌ آخر عمداً عدواناً وجب القصاص، إلا أن يعفو ولي القتيل، إذا عفا من الدية، أو عفا مطلقاً، سقط القصاص؛ فإن لم يعفُ، وطالب بالقصاص، وجب القصاص، وجب أن يُقتل به، إذا كان مكافئاً له، المسلم يقتل بالمسلم، أما إذا كان كافراً؛ فإنه لا يُقتل به المسلم، ولكن يؤدي الدية ويعزر ويؤدب، أو كان رقيقاً مملوكاً لا يقتل به الحر، ولكن يعزر ويؤدي الدية وهي قيمته، ويقتل الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل إذا قتلها عمداً عدواناً قتل بها، أو قتلته قُتلت به.
والتارك لدينه المفارق للجماعة: المرتد الناقض للإسلام إذا فعل ما يوجب ردته قُتِل؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من بدل دينه فاقتلوه» (?)، فإذا أشرك: عَبدَ غير اللَّه، كأن يستغيث بالأصنام، أو بالنجوم، أو بالأموات، أو بالجن، أو يدعو غير اللَّه, يُستتاب؛ فإن تاب، وإلا قُتِل ردة, أو يترك