لورقاً، يعني فيها جماعة ورق: سود، وأمهاتها وآباؤها حمر، قال: «فأنى أتاها ذلك؟!». قال لعله نزعه عرق، لعل في إبلنا السابقة شيء أسود، فنزع هذا الولد, فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لعل ولدك هذا نزعه عرق» يعني ما ينفَى الولد من أجل اللون، فهذا صار على جد له قديم، أو خال، أو عم، أو عم عم، قد يُنزع الولد إلى بعض أقربائه في الشبه من أجداده، أو أعمامه، فإذا كان اللون غير لون الزوج ما يقذفها ولا يلاعنها من أجل هذا، فاللون قد يتغير، قد يكون لون الولد على غير لون أبيه، وقد كان زيد بن حارثة أبيض، وأُسامة بن زيد أسود ما كان على لون أبيه، وهذا يقع كثيراً، يكون لون الأب غير لون الولد، وغير لون الأم، فلا يُوجِبُ هذا التهمة، ولا يوجب لعاناً كما بينه النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لعله نزعه عرق ...» (?).

332 - عن عائشة - رضي الله عنها - (?) قالت: «اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ

أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إلَيَّ، أَنَّهُ ابْنُهُ، اُنْظُرْ إلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ

زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ

رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: «هُوَ لَك يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ، فَلَمْ يَرَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015