أخوها، أو ولدها [حدّت عليه ثلاثة أيام إن شاءت] (?)، [والمحادة الحامل] (?) تعتد مدة الحمل، ولو زادت على أربعة أشهر وعشر، فلا تلبس الجميل من الثياب، ولا الحلي، ولا تطيب، ولا تكتحل، حتى تنتهي من العدة، لكن لها أن تمسَّ البخور عند طهرها من الحيض إذا طهرت من الحيض [...] (?) فلا بأس أن تتعاطى بعض البخور: من قسط (?)،
أو أظفار (?)، أو عود، تفعل ذلك عند طهرها من الحيض فقط، وإذا أصابها وجع في العين لا تكتحل بجمال، ولكن تداويها، من باب الدواء: بصبر (?) [...] (?) تداوي عينها لا بأس، أما الكحل الذي هو للجمال لا تفعله ما دامت في العدة، لكن لها أن تداوى: تداوي عينها، تداوي بدنها [...] (?) عند مرضها، ومن ذلك التقطير في العين، أو وضع الصبر في العين [...] (?)، لا بأس بذلك من باب العلاج، أما تعاطي كحل الزينة، فلا، ما دامت في عدة الوفاة.