قال أبو قِلابة: «وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إنَّ أَنَساً رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -» (?).

318 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ (?) ــ إذَا أَرَادَ أَنْ يَاتِيَ أَهْلَهُ ــ قَالَ: بِسْمِ اللَّه، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ: لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَداً» (?).

90 - قال الشارح - رحمه الله -:

[الحديث الأول حديث عائشة - رضي الله عنها - فيه من الفوائد: أن] (?) المرأة إذا طلقت طلاقاً بائناً بالثلاث، فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة، ويدخل بها، يعني يطأها. لقوله تعالى: {فَإِنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015