فلا بأس من: الذهب، والفضة، والورق، لا بأس، أما أن يقول لي ما أنبتت السواقي وما حولها والأنهار والباقي لك هذا لا يصح كما تقدم لما فيه من الغرر والجهالة لابد أن تكون الأجرة إما في جزء مشاع (نصف, ربع, ثلث) أو دراهم معلومة أو أصواع معلومة عن شراءه الأرض.
296 - عن جابر بن عبد اللَّه - رضي الله عنهما - قال: «قَضَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ» (?).
وفي لفظٍ «مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لا تَرْجِعُ للَّذِي (?) أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ عَطَاءً (?) وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ» (?).
وقال جابر: «إنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا (?) رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إذَا قَالَ: هِيَ لَك مَا عِشْتَ: فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إلَى صَاحِبِهَا» (?).
وفي لفظٍ لمسلم «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ