ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز»، لابد من التقابض في بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وبيع أحدهما بالآخر، فإن كان الذهب، فلابد من شرطين: التماثل، والتقابض، وهكذا الفضة بالفضة، لابد من شرطين: التماثل، والتقابض، وهكذا البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، لابد من شرطين:

ــ أن يكونا متماثلين.

ــ أن يتقابضا في الحال.

أما إذا اختلفت الأجناس، فلا [بأس بالتفاضل]، لكن يداً بيداً؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث بلال: [عندما] (?) اشترى صاعاً من التمر الطيب بصاعين من التمر الرديء، قال: «أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، واشترِ بالدراهم جنيباً» (?) (?)، ما يجوز يشتري شيئاً طيباً من التمر بأكثر منه من الرديء، ولا من الذهب، ولا من الفضة، ولا من سائر الأنواع، التي يقع فيها الربا, لا يشتري

طور بواسطة نورين ميديا © 2015