قالوا: لا حتى تطلق، هذا غلط.
[...] (?) ليس لهم أن يطلبوا طلاقها، ولا يتعرضون لها، هذا منكر وظلم، ليس لهم ذلك.
280 - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الذَّهَبُ بِالذهب (?) رِبًا، إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، والفضةُ بالفضةِ ربًا، إلا هَاءَ وهَاءَ (?)، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِباً، إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِباً، إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ» (?).
281 - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ» (?).