خمسة أوسق، لابد أن تكون في أقل من خمسة أوسق، كما في حديث أبي هريرة: «رخص في العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق»، شكٌّ من الراوي؛ ولهذا قال: لا بد أن يكون دون خمسة أوسق عملاً باليقين، ويكون بخرصها تمراً لا زيادة، ويكون يداً بيد، يسلم له التمر، ويخلي بينه وبين الثمر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» (?)؛ ولقوله في التمر ونحوه: «مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد» (?)، فهذا تمر بتمر رُخص فيه للحاجة، وشدة الحاجة، لكن يداً بيد، فهذا بالكيل، وهذا بالخرص، وهذه مسألة مستثناة خاصة، يقال لها: مسألة العرايا.
269 - عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه -، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ» (?).
270 - عن رافع بن خديج - رضي الله عنه -، أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ. وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ» (?).