بإشارة، أو بسلاح، أو بأمر، أو أُعطي حياً، سُلِّم له حي، هذا لا يجوز، أو صِيد من أجله، فهذه أحوالٌ ثلاثة:

الأولى: أن يُصاد لأجله.

الثانية: أن يساعد فيه ويشير إليه.

الثالثة: أن يكون حياً.

فهذه الثلاث لا يحل للمحرم.

أما ما غير هذه الثلاث، فلا بأس إذا صاده الحلال، وليس له نية أن يعطيه المحرم، ولم يساعده المحرم، ولم يعطه إلا قطعةً من الصيد، ما أعطاه حيواناً حيَّاً فلا بأس (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015