- عليه الصلاة والسلام -، وإنما الاستلام للركنين اليمانيين، وهما الركن الذي فيه الحجر الأسود، والركن الثاني الذي قبله عند الطواف، فهذان يُستلمان، أما التقبيل فيختصّ بالحجر الأسود، فلا يُقبّل إلا الأسود خاصة، أما الاستلام فلهما جميعاً، والتكبير لهما جميعاً عند الاستلام، فإن لم يتيسر أشار إلى الحجر الأسود، ولم يشر إلى الركن اليماني، فإن لم يتيسر الاستلام أشار إلى الحجر الأسود خاصة، وكبّر، أما اليماني، فلا يشار إليه، لأن النبي ما كان يشير إليه، أما ما يوجد في بعض المناسك من أنه يشار إليه ليس عليه دليل، الإشارة للحجر الأسود خاصة، أما إذا تمكن من الركن اليماني فيستلمه، ويكبّر، أما الركنان الآخران اللذان على حافة الحجر، فلا يستلمان، ولا يقبّلان، ولا يشار إليهما (?).

43 - باب التمتُّع (?)

236 - عن أبي جَمَرة نصر بن عمران الضُّبَعي قال: «سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَأَمَرَنِي بِهَا، وَسَأَلَتْهُ عَنِ الْهَدْيِ؟ فَقَالَ: فِيهِا (?) جَزُورٌ، أَوْ بَقَرَةٌ، أَوْ شَاةٌ، أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ، قَالَ: وَكَأنَّ نَاساً كَرِهُوهَا، فَنِمْتُ، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ وكَأَنَّ (?) إنْسَاناً يُنَادِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ، وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، فَأَتَيْتُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015