فابن لبون تمَّ له سنتان، ثم هكذا تتدرج الفرائض في الإبل، كما هو مبين في الأحاديث الصحيحة، وفي كلام أهل العلم: والغنم أقل نصابها أربعون، والبقرة أقل نصابها ثلاثون فأكثر، أما النقود [فالنصاب] خمس أواق من فضة، أي مئتا درهم مقدارها بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً من فضة، فيها مقدار خمس أواق، مئتان من الدرهم، الدرهم الإسلامي في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، إلا أنه صغير.
فالنصاب من الفضة ستة وخمسون ريالاً من فضة، قيمتها تعادل مائة وأربعين مثقالاً، وما يقوم مقامها من العُمل تجب فيه الزكاة ما يساوي ستة وخمسين ريالاً من الفضة تجب فيه الزكاة، وهكذا كل ما زاد فيه الزكاة، سهم من أربعين: ربع العشر: سهم من أربعين سهماً (?) في الألف، خمسة وعشرون، وهكذا ربع العشر.
أما الحبوب، فالنصاب فيها خمسة أوسق، والوَسْق ستون صاعاً بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيكون الجميع ثلاثمائة صاع، هذا نصاب الحبوب، والثمار، كالتمر، والزبيب خمسة أوسق، أي ثلاثمائة صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وصاع النبي أربع حفنات بيدين معتدلتين؛ مملوءتين، أربع تعتبر صاعاً بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو أقل من صاعنا المعروف قليلاً.
فإذا بلغت الحبوب ثلاثمائة صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - وجبت فيها الزكاة، وهكذا التمور، والزبيب مثل الحبوب، فإذا كان أقل من ذلك، فليس فيه شيء إذا كان عنده أقل من ثلاثمائة صاع، فليس