القراءة, والثاني والثالث يتعلقان بما يفعله في سجود السهو.
في حديث أنس المتقدم: الروايات كلها تدل على أنه لا يشرع للإمام الجهر بالتسمية عند القراءة؛ فإذا كبر بالصلاة واستفتح يتعوذ ويسمي سراً, ثم يجهر بالفاتحة في المغرب والعشاء والفجر والجمعة والعيد لا يجهر بالبسملة، هذا هو الأفضل؛ ولهذا قال أنس: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان ما يجهر بـ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) في أول الصلاة, وهكذا أبو بكر وعمر وعثمان بعده - عليه الصلاة والسلام - , كانوا يسرون, فالسنة الإسرار بها، إذا كبر واستفتح, يقول: أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم سراً، ثم يجهر, ويقول: الحمد للَّه رب العالمين, ويقرأ الفاتحة, هذا هو السنة, ولو جهر بعض الأحيان للتعليم، حتى يُعلِّم من خلفه أنه يقرأها فلا بأس, كما روى أبو هريرة وآخرون (?)
من باب التعليم إذا جهر بها بعض الأحيان جهراً