هذا لا يجوز, وينكر عليه ذلك, إنما إذا صادف ذلك، ووجد الطعام حاضراً، بعد الأذان، أو صادف قوماً عندهم طعام حاضر قُدِّم فليبدأ, ولا يجعل ذلك عادة، ويتعمّد فعل ذلك, حتى يضيع الصلاة في المساجد؛ فإن هذا معناه: القصد إلى إضاعة الجماعة، والتملص منها, بحجة أنه أحضر الطعام بغير قصد, مع أنه فعل ذلك بقصد، وهو الذي طلب الطعام، وهو الذي أحضره ليتأخر عن صلاة الفريضة، هذا منكر لا يجوز له أن يفعل ذلك (?).
62 - عن عبد اللَّه بن عمر - رضي الله عنهما -، أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «صَلاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنِ صَلاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» (?).
63 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «صَلاةُ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَفِي سُوقِهِ، خَمْساً وَعِشْرِينَ ضِعْفاً، وَذَلِكَ أَنَّهُ إذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْمَسْجِدِ - لا يُخْرِجُهُ إلا الصَّلاةُ-ـ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إلا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ