يتيسر لجيران المسجد أن يحضروا, إلا إذا كان في شدة الحر, فالسُنة الإبراد في الأذان والصلاة إذا كان شدة حر شرع للجميع الإبراد في الأذان، والإبراد بالصلاة, حتى ينكسر الحر, حتى يكون للحيطان ظل يمشي معها الناس, كما كان يفعله - عليه الصلاة والسلام -. يقول: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» (?).
والعصر تُصلَّى والشمس نقية في أول وقتها, هذه السُنة. والشمس مرتفعة على بياضها وحرارتها, هكذا السُنة, لكن بعد الأذان بوقت يتمكن معه جيران المسجد للحضور بعد الوضوء وقضاء الحاجة, لا يعجل كما تقدم في الظهر، ثم بين الأذان والإقامة وقت ربع ساعة ثلث ساعة ونحوهما، حسب حال أهل البلد, حتى يتمكنوا من الحضور، بعد سماع الأذان.
والمغرب إذا وجبت يعني إذا سقطت الشمس، إذا غابت كان يبكر بها - عليه الصلاة والسلام -، ما يمكث بعد الأذان إلا قليلاً ثم يقيم، كان الصحابة يصلون ركعتين بعد الأذان، ويقول - صلى الله عليه وسلم -: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ»، ثُمَّ يَقُولُ في الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» (?)