للنبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعنف واحدا منهم.].
* في هذا الحديث من الفقه جواز الاجتهاد؛ وأنه إذا أفضى بالمجتهد اجتهاده إلى مفضى يراه الصواب كان ذلك فرضه، وإن كان يباين ظاهر الحديث؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قال: (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة) (101/أ) فرأى بعض القوم: أن يمتثل أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وإن تأخرت الصلاة عن فضيلتها في أول الوقت تمسكا بحدود نطق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ورأى الآخرون: أن وصيته - صلى الله عليه وسلم - بذلك إنما هي على سبيل الحث لهم في السير كما فهم بامتثال ما أمر به، فلما دخل عليهم وقت العصر، وعرفوا مقصود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك، رأوا أن ينالوا فضيلة الصلاة في وقتها، وأن يذهبوا إلى بني قريظة ممتثلين أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوصول إليها، فذهب بهؤلاء اجتهادهم مذهبهم وبأولئك اجتهادهم مذهبهم فلم يعنف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدا منهم، وعلى هذا كل ما يسوغ فيه الاجتهاد للفقهاء فهم مثابون في اجتهادهم.
-1379 -
الحديث الخامس والأربعون بعد المائة:
[عن ابن عمر، فقال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -