له ثمغ، وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله إني استفدت نخلا، وهو عندي نفيس، وأردت أن أتصدق به، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (تصدق بأصله؛ لا يباع، ولا يوهب ولا يورث؛ ولكن ينفق ثمره) فتصدق به عمر، فصدقته تلك في سبيل الله عز وجل، وفي الرقاب والمساكين، والضيف، وابن السبيل، ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل بالمعروف ويؤكل غير متمو لبه).
وفي رواية للبخاري من حديث عمرو بن دينار، قال: (في صدقة عمر ليس على الوالي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا غير متأثل. قال: فكان ابن عمر (100/ب) هو يلي صدقة عمر يهدي أناسا من أهل مكة كان ينزل عليهم)].
* وقال أبو عبيد: المتأصل: الجامع، ولكل شيء له أصل قد تم أو جمع حتى يصير له أصل، فهو مؤثل ومتأثل.
وقال أمرؤ القيس:
ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد .... يدرك المجد المؤثل أمثالي
* وهذا الحديث قد تقدم في مسند عمر وتقدم الكلام عليه.