*وقوله: (من فيح جهنم) أي من سطوع حرها وظهوره. يقال: فاحت القدر تفيح إذا غلت.
*وقد بق بيان هذا الحديث.
-1331 -
الحديث السابع والتسعون:
[عن ابن عمر، أن رسول ا - صلى الله عليه وسلم - - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقاً في مجنٍ قيمته ثلاثة دراهم. وفي رواية: (ثمنه)].
*فيه من الفقه أن السارق إذا سرق ما قيمته أو ثمنه ثمن مجن فإنه يقطع، وثمن المجن قد ذكر في الحديث ثلاثة دراهم، وهذا محمول على أنه أخذه من وراء (87/ب) حرز، قال ابن عرفة: السارق عند العرب من جاء مستتراً إلى حرز فأخذ منه ما ليس له، فإن أخذ من ظاهر كان مختلساً ومنتهباً.
*وأما الحكمة في قطع السارق؛ فإن الفقهاء قدروا الثلاثة الدراهم بربع دينار، وقيمة اليد خمسمائة دينار إذا قطعها من ليس له قطعها، فأما إذا قطعت بإذن مالكها سبحانه في جواب مخالفة أمره فلا دية لها، وإنما جعل تقديرها بربع