وفي رواية للبخاري عن ابن عمر (أنه كان يصلى على راحلته، ويوتر عليها، ويخبر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله).

وفي رواية: (كان ابن عمر يصلي في السفر على راحلته حيث وجهت به، يومئ إيماًء، صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته).

وفي رواية لمسلم: (رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار، وهو متوجه إلى خيبر).

وفي رواية: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي علي دابته، وهو مقبل من مكة إلى المدينة، حيثما توجهت. وفيه نزلت: {فأينما تولوا فثم وجه الله} [البقرة: 115].

(كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر على راحلته)].

*المراد بالتسبيح المذكور في هذا الحديث صلاة النافلة، ولما كان المسافر يضطر أن يمضي في جهات مختلفة أبيح له التوجه في تنقله إلى حيث توجهت به راحلته تخفيًفا عنه، كنا يخفف عنه بإسقاط شطر الفريضة، وإنما خفف عنه في التوجه لئلا يثقل عليه فرض استقبال القبلة، فيترك النوافل.

قوله: (كان يوتر على البعير) دليل على أن الوتر ليس بواجب، وإنما هو جاري مجرى السنن؛ لأن الواجب لا يجوز فعله على البعير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015