في الإحرام؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تلبسوا القمص ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان؛ فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين).

وفي رواية: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تلبسوا القمص ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران (65/أ) والورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين).

وفي رواية: (ولا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين)].

*قوله: (ولا يلبس المحرم القميص) لا يجوز للمحرم لبس المخيط، ولا يجوز له تغطية رأسه، ولا لبس السراويل إلا عند عدم الإزار، وقد ذكرناها في مسند ابن عباس).

*وقوله: (ولا تلبس القفازين)): قال أبو عبيد: (هما شيء يعمل لليدين، ويحشى بقطن، ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد، وتلبسه النساء).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015