-1065 -

الحديث الخامس والتسعون:

(عن ابن عباس قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - (23/ب)، وهم يُسْلِفُون في الثمار، السنة والسنتين. فقال: (من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم).

* السلف: السلم.

* وقد دل الحديث على أنه لا يجوز إلا في مقدار معلوم إلى أجل معلوم، ولا يجوز في أجل مجهول: كوقت الحصاد، وقدوم الحجاج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015