-1065 -
الحديث الخامس والتسعون:
(عن ابن عباس قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - (23/ب)، وهم يُسْلِفُون في الثمار، السنة والسنتين. فقال: (من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم).
* السلف: السلم.
* وقد دل الحديث على أنه لا يجوز إلا في مقدار معلوم إلى أجل معلوم، ولا يجوز في أجل مجهول: كوقت الحصاد، وقدوم الحجاج.