* قد مضى من هذا الحديث ما يرجع إلى المتعة، وفيه أن العبد الصالح إذا قال قولاً فرأى بعض المسلمين منامًا يعضد ذلك القول- قوي قلب قائله، وكان مبشرًا له.

* والهدي: ما أهدي إلى البيت، وإنما يكون من الإبل والبقر والغنم.

ويقال: فيه هدي (وهدِي بكسر الدال وتشديد الياء).

* وقوله: (أو شرك في دم) يدل على جواز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة سواء كان هديهم تطوعًا أو واجبًا، وسواء اتفقت جهات قربهم أو اختلفت، وكذلك إن كان بعضهم متطوعًا وبعضهم يؤدي ذلك عن واجب أو كان بعضهم متقربًا وبعضهم يريد اللحم. وهذا مذهب الشافعي وأحمد رضي الله عنهما. وقال أبو حنيفة: إن كانوا متقربين صح الاشتراك أو كان بعضهم متقربًا وبعضهم يريد اللحم فلا يصح، وقال مالك: إن كانوا متطوعين صح الاشتراك، وإن كان عليهم هدي واجب لم يصح.

-1061 -

الحديث الحادي والتسعون:

(عن أبي جمرة: أن ابن عباس قال: (كانت صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث عشرة ركعة) يعني الليل).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015