وفي رواية: (يخطب بعرفات).

* في هذا الحديث جواز التعويض بالسراويل إذا لم يجد الإزار، والتعويض بالخفين إذا لم يجد النعلين، والإشارة بهذا إلى المحرم. وظاهر إطلاق الحديث أنه لا يجب عليه فدية بذلك.

-1054 -

الحديث الرابع والثمانون:

(عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم.

وفي رواية: (في عمرة القضاء).

وفي رواية: (بنى بها وهو حلال، وماتت بِسَرِف).

* في هذا الحديث وهم، والصحيح أن لا يتزوج المحرم، وقد ذكرنا في مسند عثمان من كتابنا هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تنكح المحرم) وسيأتي في مسند ميمونة أنها قالت: (تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015