الحاج فيه لئلا يكون عليه حرج.
-1005 -
الحديث الخامس والثلاثون:
(عن ابن عباس، قال: (رُخِّص للحائض أن تنفر إذا خاضت، فكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر}، ثم سمعته يقول: تنفر، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لهن).
وفي رواية عن ابن عباس، قال: (أمِرَ الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض).
وفي رواية عن طاوس، قال: (كنت مع ابن عباس، إذ قال له زيد بن ثابت: تُفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال ابن عباس: إما لا، فسل فلانة الأنصارية: هل أمرها بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فرجع زيد إلى ابن عباس يضحك، وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت).
وفي رواية: أن أهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرأة طافت، ثم حاضت، قال لهم: تنفر، قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد، قال: إذا قدمتم المدينة فسألوا، فقدموا المدينة، فسألوا، فكان فيمن سألوا أم سليم،