ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، إن أفضل الصلاة الركوع والسجود. إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرن بينهن سورتين في كل ركعة. ثم قام عبد الله فدخل علقمة في إثره. فقلنا له: (135/ ب) سله عن النظائر التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها في ركعة، فدخل عليه فسأله ثم خرج علينا فقال: عشرون سورة من أول المفصل على تأليف عبد الله آخرهن من الخواتيم (حم الدخان) و (عم يتساءلون)].
* في هذا الحديث من الفقه أن الإنسان يتعين عليه أن يتقن الأصول قبل طلب الفروع، ألا ترى قول ابن مسعود: أوكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ إذ لا يعرف أحد يقرأ ياسين، ويدلك على أن ابن مسعود لم يرض فقه المسائل من أجل أنه لما سأله عن علمه في أصول القراءة لم يجبه عنه بل عدل إلى غيره، وقال: إني لأقرأ المفصل في ركعة، وليس هذا بجواب لابن مسعود، فإن جوابه كان أن يقول: إني عرفت ذلك كله أو لم أعرفه فعدل إلى كلام آخر فوجد ابن مسعود فيه أيضًا ما يقتضي نهيًا آخر فقال له: هذا كهذ الشعر، وهذا هو جواب هذا الكلام الأخير ثم أتبعه بقوله: (إن أقوامًا يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم) تحذيرًا له أن يكون منهم، ثم قال بعد ذلك: إذا وقع في القلب فرسخ في القلب أي ثبت فيه.
* ومن دليل الخطاب في هذا الكلام أنه ينبغي أن يشتد الخوف على من يقرأ القرآن ولا يرسخ في قلبه.
* وأما قوله: (إن أفضل الصلاة الركوع والسجود) فما أراه إلا أنه، إذ كرر الركوع والسجود كان بذلك مسبحًا لله عز وجل، ومعظمًا له، وكان ذلك لمن يهذ