- 2464 -

الحديث التاسع عشر:

[عن جابر، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح وهو بمكة يقول: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام)، قيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى به السفن، ويدهن بها الجلود، وتستصبح بها الناس؟ فقال: (لا، هو حرام) ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: (قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها، أجملوه ثم باعوه، فأكلوا ثمنه)].

* بيع الخمر باطل بالإجماع، وثمنها حرام، وكذلك بيع الميتة وثمنها، والأصنام، ومن صور صورة فإنما يبيع صنما، فبيعها يحرم وابتياعها؛ (91/ب) وكذلك يحرم بيع شحوم الميتة.

* وأجملوها: اذابوها وقتئذ، بيناه في مسند عمر رضي الله عنه، وإن جمل وأجمل لغتان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015