- 2464 -
الحديث السادس عشر:
[عن جابر، قال: كانت لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه).
وفي رواية: (ولا يؤاجرها إياه).
وفي رواية: (ولا يكريها) (90/أ)، وفي رواية: (فإن أبى فليمسك أرضه).
وفي رواية: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء الأرض وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب).
وفي رواية: (نهى أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ).
وفي رواية: (نهى عن كراء الأرض).
وفي رواية لمسلم: (من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا تبتعوها، فقلت لسعيد: ما لا تبتعونها، يعني الكراء؟ قال: نعم).
وفي رواية: (كنا نخابر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنصيب من القصرى، ومن كذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها).
وفي رواية: (نهى عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاث).