فيرده الكريم مثله؛ لأنه إنما يرده لو رده لكراهية الإثابة عليه. أولا بأطيب الريح. والمؤمن يثيره عن الخلتين فلذلك نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رده.

- 2287 -

الحديث الحادي والثلاثون:

[عن أبي هريرة قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار).

زاد ابن نمير: (والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوج ابنتي؛ أو زوجني أختك وأزوجك أختي)].

قد تقدم هذا الحديث في مسانيد جماعة وتقدم الكلام عليه.

- 2288 -

(16/ب) الحديث الثاني والثلاثون:

[عن أبي هريرة قال: (نهى رسول الله عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر)].

وهذا قد تقدم في مواضع إلا أنه قد قيل: إن بيع الحصاة هو أنه كان المتبايعان إذا رمى أحدهما من يده حصاة كان ذلك علامة لتمام البيع، فنهى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015