* وفيه أيضًا: جواز أن يقرض الرجل المال ثم يتجر فيه راكبًا البحر.
* وفيه أيضًا: جواز أن يلقي الرجل مالاً في الملتفة اتكالاً على الله سبحانه بعد أن يحسن تدبير إلقائه على نحو ما فعله هذا الرجل، من جعل المال في الخشبة مع سطر صحيفة معه.
* إلا أني أرى أن هذا الرجل لم يفعل ذلك إلا بعد أن اجتهد في أن يجد صحبة يبعث فيها المال على الأمر المعهود في مثله، فلم يجد، ورأى المال الذي سلفه إنما توكل على الله في إسلافه، ورضي بالله شاهدًا وكفيلاً، فلمح من الحال أن يقابل فعل صاحبه بمثله من أنه يرضى بالله حافظًا لهذا المال، ومؤديًا له إلى مستحقه، ومؤمنًا بأنه سبحانه وتعالى الحافظ في لجة البحر، كما هو الحافظ في ظهر البر، ففعل ذلك قوي الرجاء، شديد الطمع في أن الله سبحانه وتعالى يؤدي عنه إلى صاحبه إلا أنه مع ذلك استعمل الأحوط في إتيانه في الوقت الآخر بالألف الآخر، ولم يفعل ذلك شكًا في ربه سبحانه أنه يحفظ الودائع، وإنما خاف ألا يكون ما فعله من طرح المال في البحر من جنس ما فعل الآخر؛ لأن ذلك إنما أودع ذمة قابلة، فهذا فإنما وضع المال في مقام لا يوضع مثله فيه، وحمله على ذلك حرصه على أن يفي لصاحبه بما كان وعده به من الأجل المؤقت، وقد كان عليه أن يستثني في الأجل بمشيئة الله عز وجل؛ لكن الله سبحانه وتعالى لما رأى أن الحامل له على ذلك دينه وحرصه على ألا يخلف ميعادًا كانت التوثقة فيه الرضا بالله سبحانه كفيلاً، فسلم الله سبحانه وتعالى المال؛ فأداه إلى صاحبه، فلا رأى لغير هذا (91/ أ) الرجل أن يفعل مثل هذا إلى الرجل، إلا أن يجتمع فيه شرائطه التي اجتمعت في هذا، على الحالة التي