وأما إذا كان دون القلتين، فقد ذهب مالك وأحمد في رواية أنه لا ينجس إلا بالتغيير.

فأما الذي أراه أنا في هذا الحديث: فإن الرجل إذا ورد على ماء قليل واقف، فبال فيه، ثم اغتسل منه فإنه بغير شك قد خالط الماء الذي اغتسل به أجزاء من بوله، فلو قد كان جاريًا لكانت الجرية قد ذهبت (85/ ب) بالنجاسة.

وعقب .... فأما إذا كان واقفًا، فإن النجاسة لم تندفع، وهو الذي يدل عليه نطق هذا الحديث، وحديث القلتين لم يخرجاه في صحيحيهما.

-2161 -

الحديث الثالث والعشرون بعد الثلثمائة:

[عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى يقول الحجر وراءه يهودي: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله).

وفي رواية: (لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا عبد الله؛ هذا يهودي خلفي فاقتله إلا الغرقد؛ فإنه من شجر اليهود)].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015