* في هذا الحديث من الفقه: أنه ينصرف إلى امرأة تعلم من زوجها، أنه يريد الإنفاق ويعجبه ذلك ولا يكربه ولا يكرهه من ذلك ما يعلم أنه له رضا يتضمنه، فيكون لزوجته نصف أجره من غير أن ينقص أجره هو من الكمال شيئًَا، وإنما ورد هذا؛ لتحذير امرأة تعلم أن زوجها يريد الإنفاق، إن تقف عند انتهاز الفرص في سبيل الخير التي قد اعتدت من زوجها الصالح، أن يتطلع إلى اغتنام الظفر بمثلها، فتفوته ذلك من أجل أنه لم يكن أذن لها فتأبى بذلك حجة، ويجعلها الشيطان سببًا إعاقة عن خير.
* فأما قوله: (لا تصم المرأة وبعلها شاهد)، ففيه احتراز عن زمان غيبته، والذي أراه أن الصوم في حال غيبته أولى؛ لأنه يعينها على الصبر عنه، فأما في حضوره فإنها إذا أخبرته أنها صائمة عند إيثاره غشيانها، وقفته بين أمرين: إما أن يفسد صيامها فيفوتها الأجر، أو يؤخر غشيانها فيكدر عيشه.
* وقوله: (ولا تأذن لأحد، وهو شاهد إلا بإذنه)، وهذا لأنها إذا أذنت في غيبته، كان ذلك كالخيانة؛ لأنها رضي بها نائبة عنه في بيته، فأما إذا كان شاهدًا، فإن الأمر يعود إلى الأصل الذي هو الزوج، فإذا أذنت وهو حاضر كان ذلك افتئاتًا عليه.