*وأما هلال شوال فإن رآه عدل واحد لم يفطر، لا هو ولا غيره، إلا أن يوافقه عدل آخر احتياطًا للعبادة؛ ولأن الشاهد الواحد في حقوق الآدميين لا توجب شهادته ولا تسقط بانفراده، فحقوق الله تعالى أولى أن يحاط لها، فلا يسقط الصيام بشهادة الواحد، وإنما وجب الصوم في أول الشهر بقول الواحد احتياطًا للعبادة.

*فأما قوله: (فأكملوا عدة شعبان ثلاثين): فهذا اللفظ انفرد به آدم عن شعبة، وقد رواه الإسماعيلي بالإسناد الذي ذكره البخاري، وقال فيه: (فإن غم عليكم الشهر فعدوا ثلاثين).

قال الإسماعيلي: قد روينا هذا الحديث عن غندر وابن مهدي، وابن علية، وعيسى بن يونس، وشبابة، وعاصم بن علي، والنضر بن شميل، ويزيد بن هارون، وأبي داود، وكلهم عن شعبة فلم يذكر واحد منهم: (فأكملوا عدة شعبان ثلاثين).

فيجوز أن يكون آدم قال ذلك من عنده على وجه التفسير للخبر، وإلا فليس لانفراد البخاري عنه بهذا من بني من رواه عنه وجه.

وقد أخرج مسلم فيما سيأتي في أفراده من حديث أبي هريرة هذا الحديث، فقال فيه: (فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين).

فدل على أن المراد بقوله: (فعدوا): عد رمضان لا شعبان.

فعلى هذا يكون الاحتياط أن يكون عدة رمضان ثلاثين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015