جواز الشبع، وأنه إذا لم يواله لم يكره بحال؛ إلا أن المستحب أن يكون أكل الإنسان وفق حاجته من غير أن يكظ معدته، ولا يخليها ما أمكنه، ويجوز أن يكون ما اتفق لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يشبعه.

*وأما ذكره لخبز الشعير، فيجوز أن يكون عوزًا، ويجوز أن يكون إيثارًا لغير الشعير، لأن غير الشعير أصلح للأبدان.

-2083 -

الحديث الخامس والأربعون بعد المائتين:

[عن أبي هريرة: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من (49/أ) اثتنين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى اثنتين أخريين ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع، ثم كبر فسجد مثل سجوده، ثم رفع).

وفي حديث سلمة بن علقمة: (قلت لمحمد- يعني ابن سيرين -:في سجدتي السهو تشهد؟ فقال: ليس في حديث أبي هريرة).

وفي رواية: (صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي).

قال محمد: وأكثر ظني: العصر- ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، فوضع يده عليها، وفيهم: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهاباه أن يكلماه، وخرج سرعان الناس، فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي - صلى الله عليه وسلم -:ذو اليدين فقال: يا نبي الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015