- 89 -
الحديث الحادي عشر:
[عن جابر أن عمر قال في الضب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، وإن عمر قال: إن الله ينفع به غير واحد، وإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته.
وفي رواية أبي سعيد الخدري: أن عمر قال: إنما عافه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -].
* فيه من الفقه أن أكل الضب ليس بحرام.
* وفيه أن النفوس الشريفة قد تعاف بعض ما يتناوله غيرها، وأن ذلك لا ينسب إلى ترف ولا إلى كبر.
* وفيه أيضًا من الفقه أن الرجل إذا عافت نفسه شيئًا استحب له أن لا يأكله، لقوله عليه السلام في حديث آخر: (أجدني (69/ أ) أعافه) فجعل علة الامتناع أنه يعافه.