* قد سبق الكلام في هذا في مسند رافع بن خديج.

-1937 -

الحديث التاسع والتسعون:

[عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت)].

* في هذا الحديث ما يدل على أن الأيم- وهي الثيب- لا تنكح حتى تستأمر، وأن البكر لا تنكح حتى تستأذن، ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا القول بين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015